السيد علي الطباطبائي
310
رياض المسائل
والحلبي ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) وجعله المرتضى أولى ( 3 ) ، أم يعمهما والأخيرتين كذلك كما عليه الحلي ( 4 ) حتما وابن حمزة ( 5 ) جوازا مع رجحان القراءة ثم التسبيح ، أو الأول في . الاخفاتية دون الجهرية كما عليه الفاضل في المختلف ( 6 ) ، أو بالعكس كما في الذخيرة ( 7 ) ؟ أقوال ، أجودها أولها للأصل ، وعموم ما دل على وجوب وظيفتهما ، مع اختصاص ما دل على سقوط القراءة بحكم التبادر الموجب عن تتبع النصوص والفتاوى بالمتعينة منها ، لا مطلقا ، وليست إلا في الأوليين دون الأخيرتين ، فإن وظيفتهما القراءة المخيرة بينها وبين التسبيح ، مع أفضليته كما في بحثها قد مضى . وليس المراد بالقراءة المحكوم بسقوطها : ما يعم نحو التسبيح قطعا كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوى أيضا . ولذا لا يسقط القنوت والأذكار ونحوهما . هذا مضافا إلى الصحيح : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين . وقال : يجزئك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال : اقرأ فاتحة الكتاب ( 8 ) . وهو صريح في رد الحلي ، وظاهر في المختار . وقريب من الخبر : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ،
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص 144 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ص 498 س 13 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 3 ص 41 . ( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 284 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 106 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 158 س 6 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 397 س 20 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 423 ، باختلاف في اللفظ .